العيني
409
البناية شرح الهداية
إذا كان الدين سابقا ، فإن كان لاحقا فكذلك في أصح الروايتين لتضمنه انفساخ الأول والإضافة إلى دين قائم وقت تحويل العقد ، فكفى ذلك للجواز . قال : ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمين غلتين بدرهمين صحيحين ودرهم غلة ، والغلة ما يرده بيت المال ويأخذه التجار ، ووجهه : تحقيق المساواة في الوزن ، وما عرف من سقوط اعتبار الجودة